الشيخ محمد إسحاق الفياض
239
منهاج الصالحين
والجواب : نعم على الأظهر . ( مسألة 655 ) : لو ثبت دين الميت بغير بينة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك ، أو ثبت ذلك بعلم الحاكم ، أو بشياع مفيد للعلم ، واحتمل أن الميت قد أوفى دينه ، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا ؟ وجهان : الأقرب هو الثاني . ( مسألة 656 ) : لو أقام المدعي على الميت شاهداً واحداً وحلف ، فالمعروف ثبوت الدين بذلك ، وهل يحتاج إلى يمين آخر ؟ فيه خلاف ، قيل بعدم الحاجة ، وقيل بلزومها ، ولكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين اشكال ، بل منع . ( مسألة 657 ) : لو قامت البينة بدين على صبي ، أو مجنون ، أو غائب ، فهل يحتاج إلى ضم اليمين ؟ والجواب : الأظهر أنه لا يحتاج إليه . ( مسألة 658 ) : لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول ، ولا يجوز للآخر نقض حكم الأول ، إلاّ إذا لم يكن الحاكم الأول واجداً للشرائط ، أو كان حكمه مخالفاً للكتاب أو السنة . ( مسألة 659 ) : إذا طالب المدعي حقه ، وكان المدعي عليه غائباً ، ولم يمكن احضاره فعلا - فعند ئذ - إن أقام البينة على مدعاه ، حكم الحاكم له بالبينة وأخذ حقه من أموال المدعي عليه ودفعه له ، وأخذ منه كفيلا بالمال ، والغائب إذا قدم فهو على حجته ، فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئاً عليه ، استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي ودفعه للمدعي عليه .